اقامه امور راهبردی دین
انجام امور معروف بسیار مهم، مرحوم امام خمینی (ره) در این باره مینویسد:
لو كان المعروف و المنكر من الأمور التي يهتم به الشارع الأقدس. كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام و محو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الإسلام كبيت اللّه الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية، و لا يكون مطلق الضرر و لو النفسي أو الحرج موجبا لرفع التكليف، فلو توقفت إقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.
خمينى (ره)، تحرير الوسيلة، ص: 472 و473.
عناوینی که مولا رضایت به انجام آنها ندارد
برخی عناوین، سلبی هستند و مولا رضایتی به انجام آنها ندارد. امام خمینی (ره) در این باره نیز مینویسند:
لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع و لو انجر الى جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك من غير احتياج إلى إذن الامام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه و لو بقتله مع الأمن من الفساد و ليس على القاتل حينئذ شيء.
در موسوعة الفقه الإسلامي در این باره آمده است:
ثمّ إنّه يستثنى من حرمة استراق السمع و التجسّس عن أسرار الناس ما إذا توقّف غرض أهمّ لا يرضى الشارع بتركه بوجه على استراق السمع و التجسّس عن حريم مسلم، كما إذا خلا بمن كان دمه محترماً ليقتله ظلماً فإنّه يجوز حينئذٍ استراق السمع و التجسّس عن حريمه للمنع من القتل؛ لأنّ إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك أهمّ من استراق السمع فترتفع بذلك حرمته. و من ذلك أيضاً ما إذا توقّف إصلاح المجتمع المسلم و حسم مادّة الفساد عنه أو حفظ النظام الإسلامي و الدولة الحقّة العادلة على استراق السمع و التجسّس، ففي هذه الصورة يجوز للحاكم الشرعي أو من ينوب عنه استراق السمع و التجسّس على من يظنّ أنّه بصدد الإطاحة بالحكومة الشرعيّة أو تضعيفها أو نشر الفساد بين المسلمين و نحو ذلك لأهميّة هذه الامور، فترتفع بذلك حرمة استراق السمع و التجسّس عن حريم الأشخاص.
. شاهرودى، موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج11، ص: 318.